الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ٦٥٠650
المصنف
المجلد الخامس
والحنطة والشعير والسلت والذرة.
وقيل: السلت؛ هو الشعير الأقشر.
وقال من قال أيضًا من الفقهاء والصدقة أيضًا في السمسم والعدس والدرسق والدخن والماش واللوبيا والجرجر.
وقال من قال: الصدقة في الحبوب كلّها المأكولة، إلا حبّ البذور، مثل البقل والبصل، وما كان يشبهه من (1) الطعام.
ومن الكتاب المعروف بكتاب الأموال، تأليف أبي عبيدة القاسم بن سلام قال أبو عبيدة: يروى أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر معاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن؛ أن يأخذ الصدقة من الحنطة والشعير والنخل والعنب.
قال أبو عبيدة: ويروى أو قال: من التمر والزبيب.
وقال: إنّه كان يأخذ الثّياب بصدقة الحنطة والشعير.
قال أبو عبيدة: وعن الحسن أنّه كان لا يرى العشر؛ إلا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب وكذلك يروى عن الحسن.
قال أبو عبيدة: وبهذا القول كان يأخذ ابن أبي ليلى وسفيان بن سعيد: أنّ الصدقة لا تجب في شيء مما يخرج من (2) الأرض، إلّا في هذه الأربعة الأصناف، على ما سنّ رسول الله وأمر به معاذا.
في
ثم قال ابن عمر قال أبو عبيدة: وقد قال قوم أئمة سوى هذا القول. فزادوا
هذه الأصناف ونقصوا منها.
(1) في ح «في». (2) في ب «مما تُخرج».