المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ٦٥٢

652

المصنف

المجلد الخامس

وكذلك يقولون: هذه الأصناف الثلاثة من الطّعام البر (2) والشعير والتمر؛ هو قوت للناس ومعاشهم عند العرب.

قال أبو عبيد: الذي أختار من ذلك الاتباع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال: لا صدقة إلا في الأصناف الأربعة التي سمّاها وسنّها، مع قول من قاله من الصحابة والتابعين. ثم اختار ابن أبي ليلى وسفيان إيّاه. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حين خص بالصدقة، وأعرض عما سواها؛ قد كان يعلم أن للناس أموالا مما الأرض، وكان تركه (3) ذلك عفوًا منه، كعفوه من صدقة الخيل والرّقيق.

تخرج

(1) في ح «يقولون كذلك».

(2) زيادة من ب.

(3) في ح «تزكيته».