الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ٦٥٣الجزء السادس / القسم الثاني
المصنف
653
انتقي ما وجدته والى اول باب [67]
ساج وكان في زكاة المال المدرك إذا أخذه السلطان كان المولى على بلد أو شيئا منه
صالح بن مبارک من منبعي دين مبارک فارس
وعن رجل خرم عليه السّلطان خرما في ماله؟ فلا زكاة فيما ذهب به السلطان. قال: أرأيت إن كان ذا مال كثير، ففدى (1) ثمرته، بدراهم، أو قوم عليه السلطان خرمه دراهم؟
قال: كلّ شيء ذهب به السلطان من ثمرة أو دراهم، قومها عليه بالثّمرة؛ فلا (2) زكاة عليه فيها. إن أعطاه ثمرة؛ فلا زكاة فيها وإن أعطاه دراهم بالثمرة فلا زكاة في تلك الثّمرة التي فداها بالدراهم، أو قوّمت (3) عليه دراهم. إنّما الزكاة
فيما بقي بعد خرما السلطان.
ومن جواب لأبي الحواري: رحم الله
وذكرت في أمر الزّكاة وما قال فيها أبو المؤثر.
فإني
أعلمك ما كان أبو المؤثر يقول في ذلك.
وكان (4) من قوله: إنّ السلطان إذا خرص على رجل ثمرته دراهم أو دنانير،
(1) في ح «فعدّ» وهو خطأ.
(2) في ح «في» والمعنى لا يستقيم بها. (3) في ح «وقومت».
(4) في أ و ب «فكان».