الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ٦٥٦المصنف
مسألة:
المجلد الخامس
من كتاب أبي جابر:
وفي حفظ أبي صفرة: في رجل جمع زرعه ونقاه، وكال بعضه. وجاء سلطان جائر، فأخذه كله، ما كال وما لم يكل؟ فإنّه تلزمه زكاة ما، كال، وما لم يكل لا يلزمه.
قلت: سلطان جائر وثب على ثمرة رجل فيها زكاة، فباعها وأخذها؟
قال: لا زكاة عليه في ذلك.
قلت: فإن باعها هو وأخذ السلطان الدراهم؟
قال عليه زكاة تلك الثمرة إذا باعها (1) هو أو وكيله لو كان قد كالها، وعرف
ما يجب عليه الصدقة.
من
قلت: فإن باعها رجل ممن يعينه من قِبَل نفسه بلا رأيه، فأخذه السلطان؟
قال: لا زكاة عليه. وكذلك رأينا.
مسألة:
عن أبي سعيد فيما أرجو وأمّا الذي كال زرعه في الجنؤر، ومن يلتمس لها من يحملها، فأخلفه عليها جائحة، فتلفت من سلطان أو غيره؟
فمعي أنه قد قيل: إنه إذا كاله ثم تلفت؛ فعليه الزكاة.
ومعي
أنه قد قيل: إذا لم يقصر في إخراج الزّكاة؛ حتّى تلف الحبّ؛ فلا زكاة
عليه؛ لأنها أمانة
وكذلك إن حملها إلى بيته (2)، فتلفت فكذلك يلحقه الاختلاف مثل الأول.
(1) «فإن باعها هو وأخذ السلطان الدراهم؟ قال عليه زكاة تلك الثمرة إذا باعها» ناقصة (2) في ح «بلده».
من ح.