المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ٦٥٧

الجزء السادس / القسم الثاني

المصنف

657

انتقى ما وجدته والى

الاول باب [68]

کتاب المصنف قلوه ان شا او لا

ساعه فيما ليس فيه زكاة وذكر إسقاط الصدقة

في

عن الخضروات والفواكه

صلے ميں مبارک اين منبعي دين مبارک فارس اے

من كتاب الإشراف:

قال أبو بكر: روينا عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب أنهما قالا: ليس

الخضروات صدقة.

وبه قال مالك بن أنس وابن أبي ليلى وسفيان الثوري والأوزاعي والليث بن

سعد والحسن بن صالح بن عبد العزيز وجابر بن زيد والشّافعي وأبو ثور. وقال النعمان في الرّياحين والبقول والرّطاب القليل والكثير، الزعفران

والورد في قليله وكثيره؛ العشر أو نصف العشر.

قال يعقوب ومحمد: ليس في شيء من (1) هذا زكاة، إلا ما كان له ثمرة باقية، إلّا الزّعفران ونحوه مما يوزن، فإنّه إذا خرج منه خمسة أوسق؛ أدّى ما يكون من (2) قيمة الوسق، ففيه العشر. هذا قول يعقوب.

(2)

وقال محمد: لا يكون في الزّعفران شيء؛ حتّى يكون خمسة أمنان (3).

ناقصة

(1) «شيء من» من ح.

(2) ناقصة من ح.

(3) المن: مكيال استعمله أهل عُمان، ولهم فيه نوعان من مسقط من عُمان ويعرف بالمنّ العُماني

مثقاله أربعة كيلوغرامات، ومن نزوى مثقاله ثمانمائة غرام.

معجم

مصطلحات الإباضية، مصطلح: المنّ.