المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ٦٦٤

664

المصنف

المجلد الخامس

فالقول فيه (1) على هذا، إلّا أن يكون القطن أو غيره من الأشجار والثمار يترك حتى يدرك كله من وقت واحد ويتلاحق؛ فالقول فيه كما وصفت، على حسب هذا عرفنا والله أعلم بالصواب.

مسألة:

وعنه فيما أحسب: والذي حصد زراعته من ذرة أو برّ أو غيرهما، فأخرج

زكاتها سنبلا؟

فمعي

أنه إذا قصد ذلك إلى أداء زكاته بما أدّى منه عمّا يلزمه، وأتى على ما يلزمه في ذلك بالحكم واحتاط (2)؛ أنّ ذلك يجزيه.

مسألة (3).

من الزيادة المضافة:

وقال في زرع تلف بعد إدراكه، وقد كان تجب في جملته الزكاة وبقي منه بقية لا يجب في مثلها الزكاة أن فيها الزكاة ولو قل ذلك.

مسألة:

ومن جامع أبي محمد والثّمار إذا هلكت قبل الكتل، وكانت مجموعة، أو

قبل أن تجمع؟ إنه لا زكاة فيها.

وإن كيلت ولم يكن بالحضرة من الفقراء، أو من يستحق قبض الزكاة منها؟

فلا زكاة على أربابها بسببها.

(1) ناقصة من ح.

(2) في ب «واحتاط».

(3) هذه المسألة بتمامها ناقصة من ح.