الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ٦٦٥المصنف
الجزء السادس / القسم الثاني - باب [70]: في زكاة الثّمار إذا هوّن في حصادها وفي دراكها
665
قال أكثر أصحابنا: إذا كيلت فقد وجبت الزكاة على أربابها)؛ وإن لم يكن
منهم تفريط في تأخير الزكاة.
والنظر عندي؛ أن لا زكاة عليهم؛ لأنهم أمناء لشركائهم من الفقراء، ولا ضمان إلا بالتمادي فيها بخيانة تكون بمنع منهم أو تأخير.
عليهم
(1) بسببها. قال أكثر أصحابنا: إذا كيلت فقد وجبت الزكاة على أربابها ناقصة
من ح.
٣٬١٤٤ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.