الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ٦٦٦???
المصنف
المجلد الخامس
انتهى ما وجد تد والى
باب [1] الحمر والا
كتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحـ سل في الزكاة يخرجها المرء عن نفسه فتضيع منه
صالح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارس اے
من كتاب الإشراف
قال أبو بكر: قال الحسن البصري وقتادة إذا أخرجها فضاعت (1) تجزي عنه. وقال الزّهريّ والحكم وحمّاد وسفيان الثوري وأحمد بن حنبل وأبو عبيد: هو ضامن لها؛ حتى يضعها في موضعها.
وقال مالك: إن أخرجها عند محلّها، فسرقت منه أو سقطت؛ أراها مجزية عنه. وإن أخرجها بعد ذلك بأيام، ثم سرقت أو سقطت (2)؛ ضمنها.
قال الشافعي: إذا أخرج زكاة ماله بعدما حلّت؛ فإن كان فرّط فيها؛ كان ضامنًا. وإن لم يفرّط؛ رجع إلى ما بقي من ماله؛ فإن كان فيما بقي زكاة؛ زكّاه، وإن لم يكن فيما بقي زكاة؛ لم يزكه.
وقال أبو ثور (3) إن كان فرّط في أداء الزّكاة؛ كان عليه زكاة الجميع. وإن
:
كان لم يفرّط (4)؛ كان عليه زكاة ما بقي عليه من المال.
(1) في أ «وضاعت».
في ح «سقطت أو سرقت».
(3) في أ «أبو بكر».
(4) في أ «وإن لم يكن فقط».