المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ٦٦٩

المصنف

الجزء السادس / القسم الثاني - باب [71]: في الزّكاة يخرجها المرء عن نفسه فتضيع منه

669

قال: معي؛ إنّ في ذلك اختلافا. فإن كان ينظر بذلك) إمام أو أحد ممن (2) يلي أمر الصدقة عن الإمام، ممن لا يجزئه أن يدفع ذلك إلى غيره، فتلفت؛ لم يلزمه في ذلك شيء عندي.

قلت له: فإن كان يأخذ بقول من لا يعطيها إلّا وليَّا، ولم يجد بحضرته وليا،

وتلفت؟

قال: معي؛ أنّه لا ضمان عليه.

(1) ناقصة من ح. (2) ناقصة من ب.