المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ٦٧٥

الجزء السادس / القسم الثاني - باب [73]: فيمن ميّز زكاته ثم تلفت قبل أن تصير إلى أهلها

675

مسألة:

قلت له: فإن ميّزها في بلدها، فتلفت. هل يضمن.

قال (1):

: عندي أنه إذا كان منتظرًا (2) بها الإمام أو أعوان الإمام العدل، فتلفت؛

فلا ضمان عليه.

إليهم

ولا أعلم في ذلك اختلافاً؛ إذا لم يكونوا بحضرته، ولم يقدر على تسليمها

إلّا بانتظارهم.

قلت: فعلى قول من يقول: إنّه لا يجوز له أن يسلّمها إلا إلى وليّ، فميّزها ينتظر بها الولي، فتلفت؟

قال: عندي إنّه لا ضمان عليه. ولا أعلم في ذلك اختلافا، على هذا القول. قلت له: فإن كان ينتظر بها ضعفاءَ هُمْ أحق بها من الحاضرين. هل يضمن الزكاة على هذه الصفة؟

قال: عندي إذا كان يبرأ بتسليمها إلى الحاضرين، فأخرها، فتلفت؛ فمعي أنه يختلف في ذلك:

فقيل عليه الضمان. وقيل: لا ضمان عليه.

مسألة:

فيمن أخرج زكاة غنمه وميّزها، فنتجت، واجتمع منها سماد؟

فقد اختلف فى تمييزها؛ إذا كان له عذر منتظرا لأربابها:

فقول: هي الزّكاة، وإن تلفت؛ فلا شيء عليه.

(1) ناقصة من ب.

(2)

«ينتظر».