الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ٦٧٦676
المصنف
وقول: هي مال (1)
من
ماله، وعليه الزّكاة.
المجلد الخامس
قال: ويعجبني إذا كان عليه الضمان إن تلفت؛ أن يكون ما نتجت في
جميع
مالها.
قلت: فعلى قول من يقول: إنّ تمييزها يقع موقع الزكاة، فأنفذ الأمهات وبقيت الأولاد، ثم استفاد ما تجب فيه الزكاة، هل عليه الزكاة؟
قال: لا يبين لي ذلك (2)؛ حتى يحول حوله. وأما على القول الآخر، فيلحقه
ذلك عندي.
مسألة:
ومن ميز زكاته ليدفعها إلى الوالي أو إلى الفقراء، أو بعثها مع رسول له إليهم، قبل ذلك؛ فهو لها غارم.
وإن سلّمها إلى الوالي أو إلى رسول له (3) إليهم؛ فقد برئ منها؛ ولو تلفت
من عندهم.
(1) زيادة من ب. (2) ناقصة من ب.
(3) في ب «رسوله».
٣٬١٥٥ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.