الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ٦٧٧الجزء السادس / القسم الثاني
المصنف
677
انتقى ما وجدته والى ول باب [74]
فيمن وجبت عليه الزّكاة
سابع وكاتب المصنف وكان لون غير جنسها ولم يقبضها الفقراء
صلے ميں مبارک دي منعي دين مبارک فارس
قلت له فما تقول): في من باع من ثمرة الزّكاة بدراهم، وكسا بالثّمن فقيرا، أو قضى عنه دينا، أو أنفذ في مصلحة فقير. أيبرأ من ذلك ويجزئ عنه أم لا؟
(2)
أنه
قال: معي؛ إنّه إذا كان برأي الفقير، قبل أن تُصَيّر (2) إليه فيقبضه؛ فمعي يختلف فيه، وإذا كان على غير أمره فلا يعجبني ذلك، إلّا أن يكون يتيما أو أو مغلوبًا على عقله (3)، إلا أن يطعمه من الزّكاة وهو فقير، ويصير إليه
أعجم،
يأكله؛ فمعي
أنه قد قيل: إنّه جائز؛ وإن (4) لم يعلم، ولا كان (5) عن رأيه.
وكذلك إذا كساه إيّاه؟ فقد قيل بإجازة ذلك.
وقيل: لا يجوز إلا بأمره ورأيه).
وقيل: لا يجوز على حال أن يشتري بالزكاة غيرها. وإنّما ينفذها بعينها، أو
مثلها من كل صنف.
(1) «فما تقول» زيادة من
(2) في ب «يصير».
(3) «وإذا كان على غير أمره فلا يعجبني ذلك، إلا أن يكون يتيمًا أو أعجم، أو مغلوبًا على عقله»
ناقصة من ح.
(4) في ب «ولو».
خطأ. (5) في ب «ولا زكاة» وهو
(6) زيادة من ب.