الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ٦٨١المصنف
الجزء السادس / القسم الثاني - باب [74]: فيمن وجبت عليه الزّكاة فأخرج من غير جنسها
681
أشار على الفقير بذلك، أو لم يشر عليه. أعلمه أو لم يعلمه؛ إذا قبضه (1) الفقير وصار إليه.
وكذلك (2) إذا طحن من حبّ الزّكاة وخبزه، وأطعمه الفقراء وابن السبيل؛ فجائز ذلك.
وكذلك إن كان يتيمًا؛ فذلك جائز، ولا يعلمهم بذلك؛ إذا صار إليهم وقبضوه، فقد أجزا عنهم ذلك؛ إن شاء الله تعالى. وسواء ذلك في العبد أو في غيره. وكذلك إن (3) اشترى لهم لحمًا يوم العيد من زكاته، أو اشترى له (4) ضحية إن (3)
في يوم الأضحى من زكاته؛ جاز له ذلك. وكلّ هذا يشتريه من عند غيره. وأما أن يعطيه من عنده ويحسب ثمنه من زكاته؛ فلا يجوز ذلك في القول الأول الذي نأخذ به.
وأما فيما يروى عن معاذ بن جبل؛ فإنّ ذلك جائز، كان من عنده أو من عند غيره. وفقنا الله وإياك إلى الصواب.
ومن غيره:
قال: وقد قيل: لا يجوز من هذا شيء، إلا أن يسلّم الزّكاة إلى الفقراء، ثم يفعل الفقير في الزّكاة ما شاء بعد ذلك. وإن اشترى بها بعد ذلك برأيه؛ جاز ذلك.
ومن غيره:
من جواب موسى بن محمد وما تقول إن وجبت عليه الزّكاة شعيرا، فأخرجها. فقال للفقير إذا أتاه تأخذ منّي بدل ما يقع لك من زكاة هذا الشعير ذرة، أو وجبت عليه زكاة بُرّ، وأراد أن يفرّقها فقال للذي يعطي:
في ب «وقبضه». في ب زيادة «أيضا».
(3) في ب «لو».
(4) زيادة من ب.