الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ٦٨٥المصنف
الجزء السادس / القسم الثاني - باب [74]: فيمن وجبت عليه الزّكاة فأخرج من غير جنسها
685
مسألة:
وعن رجل يخرم على رجل نخلة من زكاته. هل يجوز له ذلك؟
فقد أجاز ذلك بعض الفقهاء؛ إذا كانت النخلة قد أدركت.
مسألة:
وإن كان صاحب الصدقة من الورق في مكان، رأى أنّ الطعام أصلح أن
يفرّقه على الفقراء، فاشترى بصدقته طعامًا، وفرّقه على الفقراء؛ فلا بأس. وأما أن يبيع صدقته من الطعام، بدراهم، ويفرّق ذلك على الفقراء؛ فلا يعجبني إلا أن يكون في موضع مثل إبرا (1) وغيرها، ويريد أن يحمل الطعام إلى الفقراء، فلم يمكنه بيعه بالاجتهاد، ويفرّق ثمنه على الفقراء. أو يشتري
بثمنه طعامًا كمثله.
(1) إبرا: أكبر المدن
في المنطقة الشرقية من
عُمان.
٣٬١٦٤ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.