الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ٦٨٦686
المصنف
المجلد الخامس
اتمنى ما وجدتر و الى
وله باب [75]
ايا المصنف نيلوه ان شال سالح في مقاصصة الذين وتسليم الزكاة من غير جنسها
وقبض الرّجل حقه من الفقير إذا سلّم إليه من زكاة بشرط أو بغير شرط. من جواب أبي الحسن حمد لله: وذكرت - رحمك الله ـ في رجل عليه زكاة دراهم، وذهب قد اجتمعت عليه وصارت عليه زكاة كثيرة وأراد الخلاص منها؟ قلت: هل يجوز له أن يدعو الذي يعلم أنه محتاج إلى الزكاة ويقول له: إنّ عليّ زكاة، وأحبّ أن أعطيك منها. فهل (1) تحتاج إلى شيء من الحبّ والتمر
حتى أبايعك؟ فيقول: نعم، فيبايعه.
فلما أن صار عليه الثّمن؛ قال له عندك لي كذا وكذا درهما. فيقول: نعم.
فيقول: هي لك من زكاتي؟
قلت: هل له على هذه الصفة؟
فعلى ما وصفت؛ فهذا ما نأخذ: لا يجوز.
قال أبو سعيد: وقد قيل: يجوز ذلك على بعض القول.
وقلت: أرأيت إن قال له لما بايعه وصار عليه الثّمن: أعطيك من زكاتي وتقضيني؟ فيقول: نعم. وأعطاه (2) دراهم أو دنانير من زكاته ثم قضاه (3) الذي له عليه ما كان اشترى منه من الحب والتمر.
(1) في ح «وهل».
(2) في أ «فأعطاه».
(3) في ح «وقضاه».