المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ٦٨٧

المصنف

الجزء السادس / القسم الثاني - باب [75]: في مقاصصة الدِّين وتسليم الزكاة من غير جنسها

687

قلت: فهل يجوز له على هذه الصفة؟

فعلى ما وصفت؛ فهذا لا يجوز على الشرط.

وقلت: ما تقول إن قال له: إنّ عليَّ زكاة، وأريد أن أعطيك منها. فأيهما أحبّ إليك أعطيك دراهم، أو تأخذ مني حبا أو تمرا بسعر البلد؟ فاختار أن

يأخذ

منه طعامًا البلد؟ بسعر

فالذي نأخذ به نحن في هذا): لا يجوز.

قال أبو سعيد: وقد قيل: يجوز ذلك.

قلت: وكذلك إن عرض عليه ثوبًا أو شاة أو غير ذلك من العروض، فاختار هذه العروض على الدراهم، وأعطاه. هل يجزي ذلك؟

فعلى ما وصفت؛ فلا يجوز معنا ذلك على جميع ما ذكرت على القول الذي نأخذ به. والله أعلم بالصواب. وعلى حسب ما قلنا؛ عرفنا في قول من

عنه أخذنا.

يحسبه

وقلت: ما تقول إن بايعه شيئًا من الطعام أو العروض، وفي نيته أنه (2) من زكاته ولم يطلع الذي باع عليه على ذلك. فلما صار عليه الحق؛ قال له: لي عليك (3) كذا وكذا درهما. فيقول له: نعم. فيقول: هي لك من زكاتي. هل يجوز له على هذه الصفة؟

فلا يجزئ ذلك عندنا على ما وصفت، ولا ترفع الديون من الزكاة. والله أعلم بالصواب.

قال أبو سعيد: نعم، قد (4) قيل: يجوز ذلك.

(1) في أ زيادة «لأنه».

(2) في أ «أن».

(3) في ح «عليك لي».

(4) في أوقد».