الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ٦٨٨688
المصنف
المجلد الخامس
قلت: وإن كان له عليه دين فأراد أن يحسب ذلك الدين من زكاته هل يجوز له (1) ذلك؟
فقد أعْلَمْناك قبل هذا؛ أنّه لا يجوز رفع (2) الديون من الزكاة في الذي نأخذ
نحن به.
مسألة:
تبيع
وأما التي أعطت الرجل (3) القطعة بالزّكاة؟ فإن كانت أعلمته الزكاة كم هي، وأنها قد أعطته القطعة بذلك؛ فأرجو أن تكتفي، وأصلح من ذلك أن القطعة بكذا وكذا. فإن حضرت الدراهم؛ أعطاها وأعطته. فهو الذي ينبغي، قاصصته مما عليها من الزكاة.
مسألة:
والا
ومن جواب أبي علي الأزهر بن محمد وأمّا التي عليها زكاة، وباعت لفقير بعشرة دراهم، وجعلتها له من الزّكاة التي عليها فأما أنا فأرجو أن يجزيها ذلك. وقال من قال: إنّ ذلك لا يجزي حتى تسلم إليه العشرة الدراهم. والله أعلم.
مسألة:
أحسب أنها عن أبي سعيد وسألته عن رجل تجب عليه الزّكاة، وعنده عبد الثياب، فأخذ ثوبًا لفقير نسجه له، ولم يأخذ منه مرا ورافعه، وفي) نيته مما يجب عليه من الزكاة من مِنّ ثوبه، ولم يعلمه بذلك. هل يجوز له ذلك
ينسج
ويبرأ من الزكاة؟
(1) زيادة من أ. (2) في ألا ترفع».
(3) زائدة في أ و ب.
(4) زيادة من أ.