الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ٦٨٩المصنف
الجزء السادس / القسم الثاني - باب [75]: في مقاصصة الدين وتسليم الزكاة من غير جنسها
689
قال: معي؛ إنّه قيل: لا يبرأ فيما قيل. وإن ترافعا؛ فمعي أنه قد قيل: يبرأ. وقيل: لا يبرأ.
وعلى قول من يقول: إنّه يبرأ يقول: قد قاصصتك بما عليك من مز هذا
التّوب، وهو أربعة دراهم بما يجب عليّ من الزكاة، وهو أربعة دراهم. وإن قال: قد رافعتك؛ جاز ذلك فيما (1) على معنى ما قيل في
المقاصصة.
:
مسألة:
عن أبي سعيد الله فيما أرجو وقال فيمن لزمه زكاة حب حنطة، فأدى من غيرها أدون منها: إنّ بعضاً يقول: لا يجزيه، ولا يقع ذلك، ويكون عليه أن يخرج الزّكاة بجملتها من الذي وجبت (2) فيه أو أفضل.
وقال من قال: يثبت له ذلك، ويكون عليه تمام ما نقص من قيمة الذي وجب عليه من الزّكاة التي وجبت عليه. وعلى هذا قول من يقول: له (3) أن يؤدّي الزكاة عروضا؛ لأنّ هذا قد (4) صار بمنزلة العروض.
مسألة:
ومن جامع أبي محمد وأجمع النّاس على جواز إخراج البدل عما يجب من الزّكاة. واختلفوا في دفع القيمة عن الواجب.
(1) في أ و ب «عندي».
في ب
جب».
(3) في ب «إن له ذلك».
(4) زيادة من ب.