الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ٦٩٠690
المصنف
المجلد الخامس
مسألة:
وعن من لزمه زكاة من التمر، فباع زكاته وفرّق ثمنها دراهم. هل يبرأ؟ فعلى ما وصفت؛ فلا يبرأ وعليه الغرم؛ لأنّ الزّكاة لا تباع حتى تقبض، إلّا زكاة الورق؛ فقد قال من قال: إن اشترى بالدراهم طعامًا، وفرّقها على الفقراء جاز ذلك له.
مسألة:
وعن رجل ينزل به ضيف هل له أن يطعمه من زكاته؟
فعلى ما وصفت؛ فقد سمعنا أنه يستشيره في طحن ذلك الحبّ له) من الزكاة. وأما التمر؛ فإذا علم أنه مستحق لها؛ أطعمه من التمر؛ لأنه قائم بعينه، ولا يحتاج أن يحدث فيه حدثًا. والله أعلم.
مسألة:
ومن جواب أبي علي الأزهر بن محمد بن جعفر: وعن امرأة لها حليّ، ورثته عن كابر بعد كابر)، لا يعرف وزنه. كيف تخرج زكاته، وعندها فيه خبر والدتها (3)، ثقة عن ثقة؟
6
فعندي أنها تأخذ بذلك الخبر، وتخرج الزّكاة على الاستحاطة، وليس
عليها كسره.
وقلت: إن دفعت إلى ضعيف ثوبًا من زكاتها أعليها أن تخبره بكم
تعطيه وتخيّره؟
(1) ناقصة من ب.
(2) في ح «كابر ابن كابر» وساقطة كلها من أ.
(3) في أ «والدها».