المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ٦٩١

المصنف

الجزء السادس / القسم الثاني - باب [75]: في مقاصصة الدين وتسليم الزكاة من غير جنسها

691

فنعم تبيّن له ما تريد (1) من الدراهم من الزّكاة فإن اختار أن يأخذ الثوب بذلك؛ اكتفيت إن شاء الله. وإن أعطته الدراهم؛ لم يكن عليها أن تبين له. وأما إذا كان غير الدراهم؛ فتبين؛ حتى يكون برأيه.

مسألة:

وسألته عن الزّكاة يخرجها الرّجل من ماله. هل يجوز له أن يشتري ببعضها كسوة للفقراء أو يعطي في ثمن كفن، أو في ثمن قبر أو بناء منزل رجل يحتاج من المسلمين؟ قال: فأما صاحب المال نفسه؛ فقد كره (2) له ذلك. وأما الذي يلى قبض الصدقات ويفرّقها بين الفقراء، فذلك إليها، يرى في ذلك رأيه في وأما كفن الميّت أو ثمن القبر، فيسأل فيه، ولا يُعطي من وأما رجل احترق منزله وخرب بيته، فيعطى الفقير من الصدقة؛ فلا بأس. وسألته عن الفقراء هل يُكسون من الزكاة؟

الكسوة.

الصدقة.

قال: إن الذي يلي ذلك؛ فليس عليه بأس أن يكسو أو يقري الضيف ويعين

المسافر، كل ذلك جائز له.

مسألة:

وسألته عن رجل وجبت عليه الزّكاة هل يجوز له أن يشتري منها ثوبًا

لفقير على وجه الاحتساب ويسلّمه إليه، ويجزيه ذلك عن (3) زكاته أم لا؟

قال:

معي؛ إنه قد قيل: في ذلك اختلاف.

في ب «يريد». (2) في أ و ب «فيكره».

(3) في ح «من».