المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ٦٩٢

692

المصنف

المجلد الخامس

مسألة:

وسئل عن رجل وجبت عليه زكاة دراهم؛ هل له أن يعطي الفقراء بقيمتها

حبا؛ إذا كان أوفر؟

قال: عندي؛ إنّه قد (1) قيل ذلك: إنّه يجوز من عنده بقيمته، أو يشتري من

عند غيره.

قال من قال: لا يجوز ذلك من عنده، ولا من عند غيره؛ ولو كان أوفر.

وقال ولو كان أوفر.

من

قال: يجوز أن

يشتري من عند غيره، ولا يجوز أن يعطى من عنده؛

قلت: أرأيت لو وجبت عليه زكاة حيوان؛ هل يكون (2) القول فيه سواء؟ وله أن يعطي دراهم أو عروضا عن قيمة ما وجب (3) عليه (4) فيها (5) من الزكاة فريضة

أو شنقة؟

قال: معي؛ إنّه سواء؛ إذا ثبت معنى ذلك.

قلت له) فما الفريضة، وما الشنقة؟

:

(^)

قال: معي؛ إنّ الفريضة؛ إذا وجبت في الإبل إبل) مثلها، أو من البقر بقر مثلها، أو من (9) الغنم غنم مثلها. وأمّا الشَّنقة؛ فمعي أنه إذا وجبت غنمًا عن

(9)

الإبل، وعن البقر من غيرها.

(1) ناقصة من ب.

(2) ناقصة من ح.

(3) في ح «وجبت».

(4) في ب «عليها». (5) في أ و ب «منها».

(6) زيادة من ب.

(7) في أ و ب «إبلا». (8) في أ و ب «ومن». (9) في أ و ب «ومن».