المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ٦٩٣

المصنف

الجزء السادس / القسم الثاني - باب [75]: في مقاصصة الدين وتسليم الزكاة من غير جنسها

693

قلت: إذا وجب (1) على الرّجل أحد هذه الأصناف، وأراد أن يعطي من غيره قيمته، يقومه بنداء أو بغير نداء؟

قال: معي؛ إنّما القيمة إنما تجزئ بالنظر. ولا أعلم أنها تكون بالنداء، وإنّما ذلك في البيع. قلت له: فيجوز أن يقوم هو ذلك بنظره أو يكون معه؟

قال: معي؛ إنّه إذا كان هو ينظر القيمة، نظرًا لا يشك فيه من سعر البلد، وإلّا كان يولّي مَن يَنظر ذلك، ممن يصح نظره.

قلت له: أفيقومه على الأوفر من الشعر في اجتهادهم، أو على الوسط من الشعر؟

قال: معي؛ إنّه قد قيل بسعر البلد للشّيء الذي وجب فيه (2) الزكاة في مثله. فإن (3) اختلفت الأسعار؛ فمعي أنّ في ذلك (4) الاحتياط بالأوفر، ويجزيه عندي (4) الشعر الأوسط؛ إذا ثبت معنى ذلك.

قلت له: فيجزيه أن يكون معه واحد في القيمة أو أكثر؟

قال: معي؛ إنّ الواحد الذي لا يشك في نظره في مثل ذلك، ويستبدل بقوله؛ إذا لم يشك في نظره ووافق عدل ما دخل فيه؛ أجزاه ذلك عندي.

قلت: فإن كانت امرأة؟

قال:

معي

إنها إذا كانت ممن يبصر

(5) عدل ذلك مع اجتهاده؛ أجزاه حضورها.

(1) في ح «وجبت». (2) في أو أ و ب «منه».

(3) في أ «فإذا». (4) زائدة في أوب. (5) في ح «كانت تبصر».