الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ٦٩٤694
المصنف
المجلد الخامس
انتهى ما وجدته والى الاول باب [76]
في حمل الأموال بعضها على بعض
وذكر صنوف الأموال التي يجوز ضمّ بعضها على بعض ده ي مبارکاں منعي دين مبارک فارس الله
من كتاب الإشراف
قال أبو بكر: أجمع كلّ من نحفظ عنه من أهل العلم؛ على أنّ الإبل لا تضمّ إلى الغنم و لا (2) إلى البقر، وعلى أن البقر لا تضمّ إلى الإبل ولا إلى الغنم، وعلى إسقاط الزّكاة عن كل صنف فيها؛ حتّى يبلغ المقدار الذي يجب أخذ الصدقة منها إلا ما ذكرنا من اختلافهم في صدقة البقر.
وكذلك لا يجوز ضمّ تمر النخل إلى الزبيب.
قال أبو سعيد: معي؛ إنّه يخرج في معاني قول أصحابنا نحو ما قال، بما يشبه الاتفاق أنّه لا يضمّ شيء من الأنعام إلى غيره، وذلك مثل الإبل إلى غيرها من الأنعام والغنم إلى غيرها، والبقر إلى غيرها. وأنّ هذه الصنوف الثلاثة لا يحمل بعضها إلى بعض.
ومعي؛ أنه يخرج بمعنى قولهم إنّ الضأن محمول على المعز. ولا أعلم في ذلك اختلافًا. وإنّ النّجاب محمولة على الإبل وإنّ الجواميس محمولة على البقر. وأكثر القول عندهم بما يقع لي.
(1) ناقصة
من ح.
(2) «إلى الغنم ولا ناقصة من ح.