الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ٦٩٥الجزء السادس / القسم الثاني - باب [76]: في حمل الأموال بعضها على بعض
ومنه واختلفوا في ضم سائر الحبوب:
695
فقالت طائفة: لا يضمّ منها نوع إلى نوع غيره)، ولا تجب (2) فيها الزكاة؛ حتى يكمل من كل نوع منها خمسة أوسق. هذا مذهب عطاء بن أبي رباح ومكحول والأوزاعي والثّوري والحسن بن صالح وشريك والشافعي وأحمد بن حنبل وأبي عبيد وأبي ثور.
وقالت طائفة: يضم القمح إلى الشعير، ولا يضاف القطاني إلى القمح والشعير (3). هذا قول مالك بن أنس.
قال مالك: الحنطة السمراء والبيضاء والسّلت والشّعير صنف واحد. والقطنية هو الحمص والعدس واللوبيا والجلبات (4).
فإذا حصد الرّجل من ذلك خمسة أوسق؛ ففيه الصدقة.
وقال الزّهريّ: ولا يضمّ القطاني إلى القمح والشعير.
قال الحسن البصري: القمح نصاب).
وقال طاوس وعكرمة قولا ثالثًا؛ وهو أنّ الحبوب تجمع على صاحبها ثم
يؤخذ زكاتها (6).
قال أبو بكر: ولا نعلم أحدًا قال بجملة هذا.
والذي نقول به: أن لا يضمّ من الحبوب إلى صنف غيره.
(1) في أ «غيرها».
في
أ «ولا
يجب».
(3) ولا يضاف القطاني إلى القمح والشعير» ناقصة
(4) في أ «الحلباة». (5) في أ «يضاف» وهو
خطأ.
من
أ.
(6) بياض بالأصل، أتممناه من زيادات الإشراف. وفي الأصل: «تجمع على صاحب .... ».