المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ٦٩٧

الجزء السادس / القسم الثاني - باب [76]: في حمل الأموال بعضها على بعض

697

والذرة إذا اختلفت ألوانها وأسماؤها؛ فمحمولة على بعضها بعض. لا (1) أعلم في ذلك اختلافًا، ولا أعلم لها شيئًا من الحبوب يشبهها. فإن أشبهها شيء من الحبوب، كشبه الشعير؛ لحسن فيه عندي (2) معنى الاختلاف (3).

من غير كتاب الإشراف

مسألة:

قلت له: فالبقر هل تُحمل على الإبل وعلى الغنم؛ لأنها كلّها ماشية؟ قال: لا، إذا لم يكن معه من كل صنف (4) ما تجب فيه الزكاة؛ فلا زكاة عليه؛ إذا كانت سائمة. وأمّا إذا كانت للتجارة؛ فإنّها مقومة كلها، محمولة بعضها على بعض.

قلت: فهل تحمل البقر على الجواميس، والجواميس على البقر، وتؤخذ منها الصدقة؟

قال: إن كانت من جنس واحد؛ حمل بعضها على بعض.

وقد يقال: إنّها من البقر بمنزلة النجب من الإبل. قلت: فهل تحمل (5) الضأن على المعز، والمعز على الضأن؟

قال: نعم.

(1) في ح «ولا». (2) في أ «حسن عندي فيها».

(3) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 362 - 364.

(4) في أ «نوع».

(5) في أ «يُحمل».