الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ٦٩٨698
المصنف
المجلد الخامس
انتهى ما وجدته والى
باب [7]
كتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى ع حمل الثّمار بعضها على بعض إذا كانت مختلفة
صالح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارس
محبوب: فيمن يزرع الذرة زراعة مختلفة، ولها أسماء بعضها أقدم من
بعض، فيحصد بعضها قبل بعض، ويأكل (1) وتدرك الأخرى بعدها بأشهر؟ فإن كان الذي حصد أوّلًا لا تجب فيه الزكاة؛ فليس عليه شيء حتى يدرك بعضها بعضا. وما أكل أو باع أو أتلف؛ (2) فليس عليه شيء. وما بقي في يده إلى حصاد القطعة الأخرى، ثم يجمعها جميعًا، ثم يزكّي (3) إن كان من جنس. وقول: إنما يحمل منهما (4) ما أدرك حصاده قبل أن يقسم الأول. فإن قسم الأول قبل دراك الأخرى؛ لم يحمل.
ولعلّه قد قيل: إنّما يحمل ما أدرك قبل أن يحصد فإذا أدرك الآخر قبل أن
يحصد (5) الأول؛ كانت الثّمرة ثمرة واحدة، وإلّا كانت متفاوتة.
قال أبو الحواري: ما أدرك فيما دون الثلاثة الأشهر؛ حمل الأوّل على الآخر. وقول آخر: إذا اخضر الآخر قبل أن يحصد الأوّل؛ حمل، وإلا؛ لم يحمل.
(1) في أ ويأكلها».
(2) هنا سقطت من أثلاث ورقات، بحجم ست صفحات كاملة، وظل ترقيم المخطوط متتابعا دون
الإشارة إلى هذا السقط الكبير.
(3) في ب «زُكِّي».
(4) في ح «منها».
(ه) «فإذا أدرك الآخر قبل أن يحصد» ناقصة من أ.