المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ٦٩٩

الجزء السادس / القسم الثاني - باب [77]: حمل الثّمار بعضها على بعض إذا كانت مختلفة

مسألة:

699

عن ثمرة تكون في سنة مرارًا، هل يحمل بعضها على بعض، ولم

وسألته يلحق الأوّل الآخر؟

فإن كانت هذه الثّمرة مدركة؛ ففيها الزّكاة؛ ولو لم يلحق بعضها بعضا. وذلك في زراعة تزرع فيكون في أوّلها ومن (1) أوسطها وآخرها. فذلك يحمل بعضها على بعض؛ لأنه قد حدث في زمن واحد.

فإن كانت قد أدركت الآخرة؛ والأولى محبوسة لم تقسم؛ ففيها أيضا (2)

الصدقة.

وإن كانت قد قسمت وأكلت؛ فلا نرى أن الأول على الآخر. يجمع قال أبو الحواري: قال بعض الفقهاء: وإذا كان بين الثمرتين ثلاثة أشهر؛ لم يحمل الآخرة على الأولى؛ ولو أدركتها؛ لم تقسم. وقالوا: النظار (3) ثمرة ثانية، ولا تحمل على الأولى التي نظرت (4) من أصولها؛ ولو أدركتها لم تقسم. وبهذا نأخذ.

(†)

مسألة:

ومن جواب أبي الحسن نعم الله: وقلت ما تقول زرع ذرة سريعة، فأصاب منها عشرين جَرِيَّا، وله ذرة بطيئة، أدركت البطيئة، ولم يبق من الشريعة شيء، وأصاب من الذرة (0) البطيئة عشرين جريًا، وأدركت الذرة الآخرة

(1) في ح «من». (2) ناقصة من ب.

(3) في ح «النضار». (4) في ح «نضرت».

(5) زيادة من ب.