المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ٧٠٠

V.

المجلد الخامس

ومعه من الأولى؛ ما لم (1) تتم فيه الزّكاة هل تجب على هذا الرجل على

هذه الصفة زكاة؟

فعلى ما وصفت؛ فالذي عرفنا في هذا، من جواب الشيخ أبي الحواري رحمه الله قال: قد كان أبو المؤثر رحم الله يقول عن محمد بن محبوب: إذا كان بينهما ثلاثة أشهر، لم يحملا على بعضهما بعض في الزكاة. وإن كان أقل من ذلك، كان فيها الزكاة.

ونحن نأخذ بهذا القول، على ما قد رفع عن أبي المؤثر، يرفعه عن

أبي عبد الله

رحمهم

الله جميعًا -

مسألة:

عن أبي زياد: أنّ الزّبيب يحمل على التمر في الصدقة.

مسألة:

ولا يحمل الزبيب على التمر؛ إذا لم تجب في أحدهما الزّكاة، ولا البقر

على الإبل، ولا الإبل على البقر.

مسألة:

من كتاب أبي جابر: ولا يحمل شيء من الثّمار على بعضها (2) بعض، إلّا الشعير؛ فقد قال من قال: إنّه يحمل على البر. وممن قال بذلك؛ أبو عبد الله محمد بن محبوب رحم الله.

وقال من شاء الله من الفقهاء: إنّه لا يحمل. وكلّ رأي العلماء واسع لمن

أخذ به؛ إذا تحرّى العدل.

(1) في ب «لا». (2) في ح «بعضها».