الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ٧٠١المصنف
الجزء السادس / القسم الثاني - باب [77]: حمل الثّمار بعضها على بعض إذا كانت مختلفة
مسألة:
701
وعن رجل له حروث متفرّقة في قرى شتّى لا تبلغ في شيء منها الصدقة،
إلا أن تجمع الحروث من (1) نوع واحد؟
فنرى أن ما كان منها نوع؛ ففي جماعته الصدقة.
وذكرت أنه إن (2) يخرج ذلك في أرض واحدة؟ فلا نرى بذلك بأسا؛ إن شاء فرّقها في (3) قراها، وإن شاء أخرجها في قرية واحدة.
مسألة:
من كتاب أبي جابر: وقال من قال: إنّ النّضار (4) الذي يأتي من أصول الذرة تحمل ثمرته على الذرة الأولى؛ إذا أدركت شيئًا منها، بقدر ما يكون ثلاثمائة صاع. وقال آخرون: لا يحمل النّضار () على الذرة الأولى، ولا تؤخذ منه الصدقة؛ حتى تجب فيه.
قال محمد بن محبوب: كنت ممن يقول: إنّه يحمل، ثم رجعت إلى قول من قال: إنّه لا يحمل. وهذا القول أحبّ إلينا.
مسألة:
وعن عبد الله بن محمد بن بركة: اختلف أصحابنا في الثمار؛ إذا تداركت في وقت واحد نحو البرّ والشعير؛ إن أحد الجنسين يحمل على الآخر؛ لتتم به الزكاة. وهو قول أبي عبد الله محمد بن محبوب.
(1) زيادة من ب.
(2) ناقصة من ب.
(3) في ب «على».
(4) في ب «النصر».
«النصر».