المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ٧٠٣

الجزء السادس / القسم الثاني

المصنف

703

انتهى ما وجدته والى اول باب [78]

وا الثمار إذا حال عليها الحول أو باع الحبّ د و حال وحال عليه الحول

صلاح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارت اله

أرجو أنه عن بشير بن محمد بن محبوب وسألته عمّن كان معه مال تجب

فيه الزكاة. ثم جعله في منزله حتى حالت السنة. أيعود يزكي ما دام معه؟ أرأيت إن كان حبًّا أو مثل ذلك، فحبسه حتى حالت عليه السنة الثانية، أتجب عليه فيه الزكاة؟

قال: أما الحبوب؛ فلا تجب عليه فيها زكاة في السنة الثانية.

وأما العين والورق؛ فإنّه تجب عليه ما كان في يده.

والتجارة إذا كانت في المتاع؛ يُقوم المتاع، فإذا وجبت فيه الزكاة؛

أخرجت منه. قال أبو الحواري حمل له: إن كانت الحبوب من الزراعة؛ فهو كما قال. وإن كانت من غير زراعة يريد بها التجارة؛ زكّاها كل سنة.

مسألة:

أحسب أنها عن محبوب بن الرّحيل رحمه الله:

وقال في رجل أطنى ماله، أو داس زرعه (1) وأخرج زكاته، ثم باع الحبّ

(1)

ب «زراعته».