المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ٧٠٤

704

المصنف

المجلد الخامس

بدراهم، وحلّت زكاة دراهمه: إنّه ليس عليه في الذي خرج صدقة ثمرة نخله أو ثمرة برّه شيء؛ حتى تحول السنة، ثم يخرج من تلك الدراهم.

وأكثر القول عندنا إنّ هذا يحمل على الورق. إذا جاء وقت زكاة الورق (1)

وبه نأخذ.

(1) «إذا جاء وقت زكاة الورق» ناقصة من ح.