المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ٧٠٦

706

المصنف

المجلد الخامس

اللسان أو مفاجأة؛ أخذت الزّكاة من ماله، ولم يبلغ به إلى أن يحوّل عن ولايته

التي كانت له من قبل.

مسألة:

وعن رجل وكل رجلا في ماله وأمره أن لا يخرج زكاته، وأمره أن يتركها في جملة الطعام أو الدّراهم أيجوز له الدخول فيه على هذا؟

فإذا كان الوكيل يعلم أنّ الذي يوكله (1) لا يخرج الزكاة؛ فلا يدخل له في هذه الوكالة.

وقد قيل عن بعض الفقهاء: قبح الله مالا لا يزكّى، وقبح أهله.

مسألة:

ويوجد في الرّواية؛ أنّه قال: كفى بالمرء خيانة أن يكون أمينا لخائن، أو أن يكون أمينه خائنًا.

مسألة:

ويوجد وقيل من كان له مال تجب عليه فيه الزّكاة، فلم يكن يؤدّي الزكاة حتى افتقر؛ فله أن يأخذ من الزّكاة، ويؤدّي ما لزمه من الزكاة التي قد لزمته.

(2)

قال: وقد (2) يوجد في بعض قولهم: إنّه إذا كان المرء مسرفًا على نفسه، ويتلف زكاته ويضيّع حقوق الله ثم تاب من ذلك؟ إنّه لا يلزمه ضمان من له أن يعفو الله عنه؛ ولو كان يقدر على أداء ذلك عنه

حقوق الله،

ويرجي

بعد التوبة.

(1) في ب «وكله».

(2) زيادة من ب.