المقدمات والجزء 1
الجزء ١ · صفحة ٣١٩الجزء الأول - باب [15]: في القياس
المصنف
319
ببعض، والجراد بعضه ببعض، وهو حيوان فإن كان علّته الأكل فالإبل والبقر والغنم والحيوان تؤكل (1) أيضًا، فنسأل الله الهداية.
وأيضًا فإن أحد (2) ما يدل على جواز القياس والقول باجتهاد الرأي عند الحادثة للعلماء (3) ما روي عن عمر بن الخطاب أنه كتب إلى أبي موسى الأشعري، وروي أنه كتب إلى شريح أيضا بمثله)، أن قس الأمور وانظر الأشباه والأمثال، ولا يمنعك قضاء قضيته بالأمس وهديت (5) فيه لرشدك أن تراجع الحق فيه، فإنّ مراجعة الحق خير من التمادي في الباطل (6).
- ومن الكتاب -
:-
مسألة (7)
فيما يوجب العقل في باب التوحيد وإثبات النبوة
وما يميز به بين النبي والمتنبي، لا يجوز أن يرد السمع فيه) بخلافه. ألا ترى أنّا إذا (9) قلنا علّة المتحرك الحركة؛ فلا يجوز أن يتحرك إلّا بحركة، ولا يجوز أن يرد السمع فيه بخلافه، فيقول: اثبتوه متحركا بغير
حركة.
(1) في أ ويؤكل». أ «أجد».
في جميع النسخ «بالعلماء وما أثبتناه من جامع ابن بركة، ج 1، ص 98.
(4) في م «مثله». (5) في أ «ذهبت».
(6) ينظر من بداية باب الرّبا جامع ابن بركة، ج 1، صفحات: 93 - 98. (7) وردت في جامع ابن بركة، بعنوان «باب فيما يوجب العقل في باب التوحيد»، ج 1، ص 109.
(8) في ح «فيه السمع».
(9) ناقصة من أ.