الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ٧١٢712
المصنف
المجلد الخامس
ويشبه عندي معنى الحكم أن لا يمين عليهم؛ لأنّ المال مشترك. وإذا كان مشتركًا زال عنه الأيمان؛ فيما يشبه هذا من جميع الأمور).
بعد
ومنه: واختلفوا فيمن تؤخذ منه زكاة الزرع يباع في أكمامه، أو التمر يباع
أن
يبدو صلاحه:
فقال الحسن ومالك بن أنس والأوزاعي وسفيان الثوري وأحمد بن حنبل: الزّكاة على البائع. وبه قال الليث بن سعد: إنّه على البائع، إلا أن يشترط المتاع. وفيه قول ثان إنّ البيع فاسد؛ لأنه باع ما يملك وما لا يملك. قال أبو سعيد: معي؛ إنّه يخرج في معاني قول أصحابنا نحو ما حُكي من
القولين جميعًا.
(2)
وقول ثالث: إنّ المصدّق بالخيار؛ إن شاء أخذ من ربّ المال من (2) الثّمن الذي باع المال به، وإن شاء لحقها من يد المشتري وأخذها، ورجع المشتري على البائع بثمن الزّكاة التي أخذت منه، من جملة ثمن المال (3).
(1) الكدمي زيادات الإشراف، ج 2، ص 373، 374.
(2) ناقصة من أ.
(3) الكدمي زيادات الإشراف، ج 2، ص 349.