المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ٧١٣

الجزء السادس / القسم الثاني

المصنف

713

انتهى ما وجدته والى ناولها باب [81]

كسالى اسقاط الزكاة عمّا دون خمسة أوسق

ذكر

مما فيه الزكاة من الحبوب والثّمار

صالح بن مبارک ان منعي دين مبارک فارس

من كتاب الإشراف:

است

قال أبو بكر: ثبت أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة).

وهذا قول ابن عمر وجابر بن عبد الله وأبي أمامة بن سهل بن حنيفة (2) وعمر بن عبد العزيز والحسن البصري وعطاء بن أبي رباح وجابر بن زيد ومكحول وإبراهيم النخعي.

وبه قال مالك بن أنس من أهل المدينة (3)، وسفيان الثوري ومن وافقه من أهل العراق، والأوزاعي وابن أبي ليلى والحسن بن صالح وعبد الله بن المبارك وشريك والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو عبيد وأبو ثور ويعقوب ومحمد.

ولا أعلم أن أحدًا خالف هذا غير النعمان؛ فإنّه أحدث قولا خلاف ما عليه أصحابه وأهل العلم من علماء الأمصار. وزعم أنّ الزكاة في كل ما أخرجته الأرض قليلا ذلك أو كثيرًا، إلّا الطّرف والقصب والفارسي والحشيش والشجر

الذي ليس له ثمر مثل الشمر وما أشبهه.

(1) سبق تخريجه.

(2) في ح «حنيف».

(3) «من أهل المدينة» ناقصة

ح