المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ٧١٤

714

المصنف

المجلد الخامس

قال أبو سعيد: معي؛ أنّه يخرج في معاني قول أصحابنا بما يشبه معنى الاتفاق: إنّه لا زكاة في شيء مما أنبتت الأرض من جميع ما تجب فيه الزكاة؛ وإن اختلف معاني ذلك عندهم، فيما أقل من خمسة أوسق، وهي ثلاثمائة صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنّ الوسق ستون صاعا (1).

ومن غير الكتاب: وعن أبي عبد الله: إنّه ليس في الكسر فيما يؤخذ منه نصف العشر، فيما زاد على ثلاثمائة صاع، بما (2) دون عشرين صاعًا شيء؛ حتى تبلغ الزيادة عشرين صاعًا.

مسألة:

قال: الذي أحفظ عن أبي سعيد في أبي سعيد في هذا اختلافًا.

قال من قال: ريعه (3) من الزكاة

وقال من قال (4): يؤخذ منه كذلك أيضًا كان فيه العشر؛ إذا لم يتم العشر. وكذلك من الاختلاف؛ إذا كان قد وجب في أصل المال الزكاة. والله أعلم.

(1) الكدمي زيادات الإشراف، ج 2، ص 353، 354.

(2) في ح «ما».

(3) في أبياض بقدر كلمة ثم «وث ء» و ب بياض أيضًا ثم «رسي»، والمعنى على كل الاحتمالات

غامض.

(4) إلى هنا نسخة أ مخرومة بما يعادل قرابة عشرين صفحة.

تنتهي