الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ٧١٥الجزء السادس / القسم الثاني
المصنف
715
انتهى ما وجدتر و الى
باب [82]
کتاب المصنف نيلوه ان شاء السر الحـ الحر والا
الله
ساج کا ذكر الأرض يستأجر أجرها المرء ويزرعها
پہلے اس مبارک ان منبعي دين مبارک فارت اے
من كتاب الإشراف:
قال أبو بكر: واختلفوا في الأرض يستأجرها المرء، ويزرعها فتخرج حبا: فقالت طائفة: الزكاة على ربّ الزّرع المستأجر دون ربّ المال. هذا قول مالك بن أنس وسفيان الثوري وشريك وعبد الله بن المبارك وأبي ثور. وحكى
عن
الشّافعيّ.
أبو ثور ذلك وقال أصحاب الرأي العشر على ربّ الأرض وليس على المستأجر شيء. قال أبو بكر بالقول الأوّل أقول.
قال أبو سعيد: معي؛ أنّه يخرج في معاني قول أصحابنا؛ بما يشبه معاني الاتفاق معنى القول الأول. ولا أعلم بينهم في ذلك اختلافًا؛ إذا ثبتت الأجرة).
مسألة:
ومن غير الكتاب: وعن رجل له مال من أرض فأقعد أرضه، وهي قطع متفرقة أناسًا شتى، فوجبت في جميعها الزّكاة، ولم تجب على أحد من
المقتعدين في زراعته زكاة؟
(1) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2،
370