المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ٧١٦

716

المصنف

المجلد الخامس

قال: على رب المال الذي أقعده (1) الزّكاة في حصته؛ إذا وجبت في جميع

(2)

المال الزّكاة. وإن لم تصل في حصته زكاة؛ لأنّ المال الذي زرع ماله؛ فهو جامع للمال، فهو شريك لهم جميعًا. والحكم فيما يلزمه هو من الزكاة، بالشبب الذي شاركهم به شريك لجميعهم. وكانت الزّراعة فيما تلزمه هو زراعة واحدة. وقال من قال ليس عليه زكاة حتّى يصيب هو (3) من متفرّقها ما تجب عليه فيه الزكاة، أو يصيب أحد الشركاء في الزّراعة ما تجب فيه الزكاة، فيكون (4) عليه في حصته منه الزكاة.

وذلك أنّ الزّراعة إنّما فيها الزّكاة حين حصادها. فوجدناها حين حصادها متفرقة (5) غير مجتمعة، إلّا ما جمعه. الأصل والأصل ليس مبنيا (6) عليه فيه الزكاة، إلّا بالزراعة معا في وجوب الزكاة.

مسألة:

وإذا اكترى رجل أرضا لناس شتّى، لا تجب في كلّ واحدة) الأرض زكاة، وإذا جمعت زراعتها؛ وجب فيها الزكاة؟

تلك

من

قال: فإنّ الزّكاة تجب في هذه على المكتري لهذه الأرض. وليس على

المكرى زكاة في أجرة أرضه.

(1) في ب «أقعد».

(2) في ب «وهو».

(3) زيادة من ب.

(4) في ب «فتكون».

(5) زيادة من ب.

(6) في ب وليس الأصل مبنى».

«واحد».