الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ٧١٧الجزء السادس / القسم الثاني
المصنف
717
انتهى ما وجدته والى
زوال اولعراقي
کتاب المصنف تتلوه ان شاء السر الحـ
باب [83]
سل الزكاة الرّموم بمنحة أو غير منحة
صالح ابن مبارک من منجي دين مبارک فارت 11
وفي موضع، من جواب محمد بن محبوب الله:
وسألت
عن الذين يزرعون في رمّ أهل إزكي من غير أهل الرّم، بغير منحة من أهل الرم. هل عليهم الصدقة؟
فإنّي أرى عليهم الصدقة؛ إذا لم يكونوا من أهل الرّم، ولم يكونوا زرعوا في الرّم بمنحة من أهل الرّم. وإن أعطوا القوم؛ فليس ذلك بشيء. والمنحة إنما تكون من جهة القوم، أو من أحد قد أقامه أهل الرّمّ في أمر الزّراعة والقيام بما يعينهم.
مسألة:
من كتاب أبي جابر:
وقيل: من زرع في الرّم (2) بلا رأي أهله، وليس هو منهم؛ إنّ عليه الصدقة
(1) في ح «الما».
(2) الرم: أرض غير مملوكه لأحد تكون بين العمران لا تستعمل لشيء، أو كانت تستعمل من قبل ثم هجرت.
وللرم أحكامه الخاصة عند المشارقة؛ منها أنه لا يباع ولا يشترى، إلا إن بيع بعضه في مصالح
بعض. ولا هبة في الرم إلا إن وهبه أهله كلهم لله وليس فيهم يتيم، ولا طفل ولا غائب. يُرجع في استعمال الرم إلى ما اعتاده أهله، فلا يقاس بعض الرموم على بعض، ولكل عادته فيها من بيع وطناء أو قعادة أو منحة أو عمل أو استعمال.
معجم
مصطلحات الإباضية، مادة: رمم.