المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ٧١٨

718

المصنف

المجلد الخامس

فيما أصاب؛ ولو لم تبلغ ثلاثمائة صاع؛ إذا كان أهل الرم تبلغ عليهم الزكاة؛

لأنّ الزرع لهم.

في

وإن زرع برأي أهله، أو كان من أهله فزرع بمنحة أو بغير منحة؛ فلا صدقة

هذه الزراعة حتى تبلغ ثلاثمائة صاع.

وهذا قول محمد بن محبوب رحمة الله.

وعن أبي علي رحم الله: أنّه لا تؤخذ الصدقة من الذي زرع في رَمّ قوم

بلا رأيهم.

مسألة:

ويجمع

ومن جواب لمحمد بن محبوب رحم الله: وعن قوم يزرعون أطوى (1) تزجر، وهي رمّ بينهم يعطونها بالسّدس، ولا تجب في الأطوى (2) الصدقة. أهل القرية سدسهم، فيبلغ أكثر من ثلاثمائة مكوك، يقع لكلّ إنسان مكوك؛ إذا قسموها؟

قال: نعم، أرى عليهم الصدقة؛ لأنّهم شركاء فيها. فإن أعطوها تزرع بثلاثمائة مكوك؛ فهذه إجارة والإجارات ليس على أهلها فيها صدقة، وليس ذلك مثل المشاركة.

مسألة:

ومنه: ولا زكاة في دراهم لقوم، من رمّ لهم؛ حتّى يقع لكلّ إنسان منهم مائتا درهم ويحول عليه حول؛ مذ صارت إليه تلك الدراهم.

(1) في ح «أطوي». (2) في ح «أطوي».