الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ٧١٩الجزء السادس / القسم الثاني
المصنف
719
انتهى ما وجدته والى لوله باب [84]
فيمن يدفع زكاته إلى من يستحقها
أيجوز له بعد ذلك أن ينتفع بها أم لا؟
صلح و مباني سعي در مبارک کارت الک
وعن أبي الحواري الله: وسألته عن رجل يعطي رجلًا دراهم من زكاته، فيذهب الآخر فيداري بها طعامًا، فدخل هذا عليه فعرض عليه من ذلك
الطعام. هل يسعه أن يأكل؟
قال: لا يسعه أن يأكل من زكاته.
مسألة:
ومن غير الكتاب: قال وقد قيل في ذلك عن بعض المسلمين: إنّه إذا تغيّرت الزكاة بعينها، ولم تكن هي التي قبضها منه قائمة العين، فحولت من شيء إلى غير ذلك؛ إنّ له أن يأكل من ذلك؛ ولو أنّ ذلك دوري مما قبض منه الزكاة.
وقال من قال من المسلمين إنّه لو كانت قائمة العين، ثم أطعمه منها على وجه الهبة أو العطية؛ أن يأكل منها وينتفع بها؛ لأنّه حين قبضها الآخر؛ فقد صارت مالا له، ويرى هذا منها.
وقد قيل: إنّ له أن يقبض الهبة ممن وهب له وللآخر أن يهب ماله لمن أراد؛ إذا لم يكن في معصية الله. والله أعلم.