المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ٧٢٠

720

المصنف

المجلد الخامس

مسألة:

والذي أعطى تمرًا من زكاته وكنزه معه، وتركه فغلط به صاحب التمر وأخذه؟

فلا بأس بذلك، ويعطيه مكانه.

وقلت: إن باعه له؟

فإن باعه له؛ فجائز أيضًا؛ إن شاء الله.

مسألة:

ومن غيره):

ورد كتابك تذكر في رجل سلّم زكاته إلى الفقراء. قلت: هل يجوز له أن

يأكل منه (2) شيئًا إن أطعمه الفقير من ذلك؟

قلت: وكذلك هل له أن يشتريها من الفقراء؟

فمعي؛ إنّه قبل أن يقبضهم أو من بعد أن يقبضهم إياها؛ فعلى ما وصفت؛ فأما الإطعام والهبة؛ فقد اختلف في ذلك:

فقال من قال: إنّ ذلك جائز. ونحبّ التنزّه من ذلك، فإن فعل؛ لم نقل: إنّه

أكل حرامًا (3) ما لا يحل له ولا ضمان عليه.

وأما الشّراء قبل القبض؛ فقد اختلف فيه:

فقال

من قال: يجوز.

وقال

من قال: لا يجوز، إلا أن يكون القابض لها الإمام، أو عامل الإمام

فإن كان ذلك، فإنّا نأخذ بقول من يجيز ذلك، في هذا القول من الزكاة.

(1) «ومن غيره زيادة من ب.

(2) ناقصة من ب.

(3) ناقصة من ب.