المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ٧٢١

الجزء السادس / القسم الثاني - باب [84]: فيمن يدفع زكاته إلى من يستحقها

المصنف

721

وقال من قال من المسلمين لو كانت قائمة العين. وأما بعد القبض؛ فقد اختلف أيضًا في شرائها بعد القبض.

ونحبّ قول من أجاز ذلك بعد القبض، كائنا ما كان القابض لها فقيرًا أو

إماما أو والي الإمام.

وهذا مختصر من مسألة طويلة

مسألة:

وقد قيل في بعض قول المسلمين: إنّ هذه المرأة لو احتاطت بحليها هذا كله، عمّا قد لزمها من الزكاة فيما خلا من السنين، وأعطته من يستحق (1)، من زوج أو أو غير ذلك. واستحقه عليها بما قد لزمها من الزكاة، ثم ردّه عليها على وجه العطيّة، فقد رخص لها في ذلك من رخص من المسلمين؛ لأنه إنّما ردّ عليها ماله هو الذي قد استحقه عليها لا مالها.

فإذا قبلته منه، ولم يكن الحلي مما يخرج المعطى إلى حال الغني، فلا يضيق

ذلك عليها (2)، إن شاء الله في بعض قول المسلمين هكذا عرفنا. فافهم ذلك. ولا يضرّ هذه المرأة ما أكنّته في نفسها؛ إذا أعطت حليها هذا أو منه فقيرًا، أن يرده عليها؛ ما لم يكن هنالك شرط. والله أعلم. تدبّر ما وصفت لك، ولا تأخذ من قولي إلّا ما وافق الحق والصواب.

مسألة:

من كتاب أبي جابر: ولا بأس أن يشتري الإنسان صدقته، إذا ميزها، وصارت

إلى من يلي قبضها.

(1)

ب «يستحقه». «عليها ذلك».