المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ٧٢٣

المصنف

الجزء السادس / القسم الثاني - باب [84]: فيمن يدفع زكاته إلى من يستحقها

723

قال: معي؛ إنّه يختلف في ذلك:

قال من قال: إنّه يجوز له ذلك (1)؛ إذا كان الفقير قد قبضها، وقد صارت إليه. وقال من قال: إنّه لا يجوز له ذلك، إلّا أن يعطيه إيّاها بحق، أو يشتريها منه

بعد قبضه لها.

وقال من قال: لا يجوز له ذلك أيضا، ولو كان بحق، إلا أن ترجع إليه بميراث. وقال من قال: إنّه لا يجوز له على حال، على معنى قوله.

وكذلك إن خلط صاحب الزّكاة شيئًا من ماله بما أعطاه الفقير من الزكاة

بعد أن قبضها، وتراضيا على ذلك، وأكلاه لحقه معنى الاختلاف الأول.

(1) ناقصة من ح.