الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ٧٢٤724
المصنف
المجلد الخامس
انتهى ما وجدته والى
بزوال اولع انا
باب [85]
کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحـ الحر والا.
الرقاب سابع وكتاب المصنف وكان الرنى على ذكر الرّم
صالح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارت اے
من كتاب الإشراف: قال الله تبارك وتعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ﴾ [التوبة: 60].
قال أبو بكر واختلفوا في سهم الرّقاب
:
فقالت طائفة يعتق منها الرقبة. هذا قول … (1) الحسن البصري ومالك بن أنس وعبد الله بن عمر وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبي عبيد
وأبي ثور.
وقالت طائفة: لا يعتق منها رقبة كاملة إنّما يجعل ذلك للمكاتبين.
هذا قول الشافعي.
وقال مالك: لا يعجبني أن يعان منها المكاتبون.
وقول الليث بن سعد كقول الشّافعيّ.
وروينا عن إبراهيم النخعي وسعيد بن جبير أنّهما قالا: لا يعتق من الزكاة رقبة كاملة، ولكن يعطي منه في رقبة، ويعتق منه مكاتبًا.
وفيه قول ثالث؛ قاله الزّهريّ: وهو أنّ اسم الرّقاب نصفان: نصف لكلّ مكاتب
(1)
ب بياض بمقدار نصف سطر.