المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ٧٢٤

724

المصنف

المجلد الخامس

انتهى ما وجدته والى

بزوال اولع انا

باب [85]

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحـ الحر والا.

الرقاب سابع وكتاب المصنف وكان الرنى على ذكر الرّم

صالح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارت اے

من كتاب الإشراف: قال الله تبارك وتعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ﴾ [التوبة: 60].

قال أبو بكر واختلفوا في سهم الرّقاب

:

فقالت طائفة يعتق منها الرقبة. هذا قول … (1) الحسن البصري ومالك بن أنس وعبد الله بن عمر وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبي عبيد

وأبي ثور.

وقالت طائفة: لا يعتق منها رقبة كاملة إنّما يجعل ذلك للمكاتبين.

هذا قول الشافعي.

وقال مالك: لا يعجبني أن يعان منها المكاتبون.

وقول الليث بن سعد كقول الشّافعيّ.

وروينا عن إبراهيم النخعي وسعيد بن جبير أنّهما قالا: لا يعتق من الزكاة رقبة كاملة، ولكن يعطي منه في رقبة، ويعتق منه مكاتبًا.

وفيه قول ثالث؛ قاله الزّهريّ: وهو أنّ اسم الرّقاب نصفان: نصف لكلّ مكاتب

(1)

ب بياض بمقدار نصف سطر.