المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ٧٣١

المصنف

الجزء السادس / القسم الثاني - باب [87]: فيمن تجب عليه الزّكاة ويخرج من ماله بقدرها

731

لنفسه مما يلزمه، أو مما يريد به المواصلة للمكافأة للمال، أو يحيله (1) عن أمر الزكاة بالقصد؛ إنّ ذلك ليس من أمر الزكاة. فإنّ ذلك كله يقع موقع الزكاة، ويكون مؤدّيًا للدراهم من زكاة ماله، زكاة ما أعطى وسلّم.

يوجد عن أبي عبد الله محمد بن روح بن عربي رحمدلله: فيمن كان معه مائتا وأقل من أربعين درهما؟ فإنّما تلزمه (2) خمسة دراهم، عن جميع ما يملك من الدراهم، لا عن المائتين خصوصًا.

درهم،

(3)

الثمار

كذلك على هذا الوجه يكون الاعتقاد على الذي تلزمه الصدقة في والأنعام كمن معه أربعون شاة؟ فعليه في جميع غنمه شاة. كذلك من يكون معه أكثر من أربعين شاة إلى عشرين ومائة، فعليه في ذلك شاة. وليس عليه تلك الشّاة في الأربعين، خصوصا دون ما زاد على الأربعين، بل عليه أن يجعل تلك الشّاة

جميع

عن جميع

غنمه.

كذلك ما يشبه هذا من جميع الزّكوات يعتقد النّيّة في ذلك بجملة ماله؛ إذا ذكر قلبه عقد هذا النّيّة. فإن (4) لم يذكر قلبه، ونسي، أجزاه أداء ما يلزمه من ذلك في حكم الحق؛ وإن نسي الاعتقاد لذلك؛ لأنّ الناسي كالنائم، والنائم كذاهب العقل. وذلك تكون أحوالهم على ما هم عليه من منزلة حق أو باطل؛ حتّى يتحوّل عن حق بإرادة عقل سالم من النّعاس أو الجنون أو النسيان، أو يتحوّل عن الباطل بصدق إرادة توبة عنه إلى الحق بعقل سالم وصدق.

في ب «ويحيله».

في ب «يلزمه». «يلزمه».

«وإن».