المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ٧٣٢

732

المصنف

المجلد الخامس

انتهى ما وجدته والى

ناولها باب [88]

كتاب المصنف تبلوان طلا زكاة في تجارة أو غيرها

سابع مكان الله فيمن

فأراد أن يترك شيئًا لكسوته ونفقته

صلے ميں مبارکان شعر دين مبارک فارس الے

وعن أبي عبد الله: وعن رجل حوسب على زكاة دين له، وطلب أن تطرح منه له نفقته، فلا يترك له على ما وصفت نفقة، إلّا أن يكون لا مال له من الأصل، وإنّما ماله تجارة في يده.

فإن كان في يده طعام حاضر؛ تركت له (1) نفقة إلى وقت زكاته من قابل، مما حضر في يده من الطعام. وإن لم يوجد في يده طعام، إلا ما كان له من الطعام على الناس وغيره، فلا يترك له شيء.

مسألة:

وعن (2) رجل سلّم إلى أم أولاده، مطلقة، ألف نفقة أولاده سَنَةً،

ثم حضر وقت زكاته بعد ذلك بشهر؟

وهي

درهم

فقال: ترفع نفقة شهر، ثم يخرج زكاة ما بقي مما سلّم إليها.

(1) ناقصة من ح.

(2) زيادة من ب.