الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ٧٣٣المصنف
الجزء السادس / القسم الثاني - باب [88]: فيمن عليه زكاة في تجارة أو غيرها
مسألة:
733
من كتاب أبي جابر: والتاجر يقوم عليه كلّ شيء في يده للتجارة، من قليل أو كثير، قيمة وسطة، على سعر البلد الذي هو فيه، ويترك له من الطعام ما يقول: إنّه يكفيه ويكفي عياله إلى ثمرة أخرى.
وكذلك عن أبي علي الله قال: وأمّا الكسوة، فقال: ليس عندنا فيها شيء؛ وإن لم يكن طعام، ولم تكن إلّا دراهم والعروض؛ لم يترك لهم من ذلك للنفقة شيء، إلا أن يقول: إنّه يحبس شيئًا من الدواب لضيعته والمتاع لبيته. فكلّ ما قال إنه (1) يحبس عن الزّكاة قبل وقت زكاته أو بعدها؛ ما لم يكن أخرج الزكاة فلا زكاة عليه فيه، ويؤدي الزكاة مما بقي.
فإن أراد بعد ذلك أن يردّ ما حبس ويدخله في تجارته؟ فلا زكاة عليه فيه،
حتى يجيء وقت زكاته من قابل.
(1) في ح «قالا به».
٣٬٢١٢ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.