المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ٧٣٤

734

المصنف

انتهى ما وجدته والى

ارباب [89]

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى

الحمر والا

ماع مكتب الصين كان المنيا زكاة مال العبد

صالح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارس اے

المجلد الخامس

من كتاب الإشراف (1):

قال أبو بكر: كان سفيان الثوري وأحمد بن حنبل والشافعي وإسحاق يقولون: زكاة مال العبد على مولاه. وهو مذهب أصحاب الرأي.

وقال آخرون: ليس عليه فيه شيء، ولا على مولاه. هذا قول ابن عمر وجابر والزّهريّ وقتادة ومالك وأحمد بن حنبل وأبي عبيد.

وأوجبت طائفة على العبد الزّكاة. روينا (2) هذا القول عن عطاء. وبه قال

ذلك أبو ثور. وروي عن ابن عمر.

قال أبو سعيد: معي؛ أنّه يخرج في معاني قول أصحابنا: إن مال العبد لسيّده، وأنّه محمول عليه في الزّكاة، وأنه متعبّد بزكاة ذلك؛ لأنه ماله. فإن شاء زكاه، وإن شاء أذن للعبد أن يزكّيه؛ إذا كان العبد مأمونًا على ذلك، وعلى إنفاذه على وجه العدل.

(1) «من كتاب الإشراف» ناقصة من ح.

(2)

ب «وروينا».