الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ٧٤١الجزء السادس / القسم الثاني
المصنف
741
انتهى ما وجدته والى لوله باب [92]
سالب فيمن أمر بتفريق زكاة أو كفارات أيمان على الفقراء، وأخذ لنفسه أو لمن يعول
•
سلے مبارکان شيعي دين مبارک فارس اے
(1)
وسألته عن رجل سلّم إلى رجل زكاته، وأمره أن يفرّقها على الفقراء. هل يجوز له أن يسلّم من هذه الزّكاة إلى من يلزمه عوله؟
قال: معي؛ إنّه يجوز له ذلك.
قلت له: فكيف قالوا: لا يسعه أن يسلّم من الزكاة إلى من يلزمه عوله؟ معي؛ أن ذلك خاص في زكاة مال نفسه؛ إذا تولّى إنفاذها عن نفسه. وأما زكاة غيره؛ فيجوز له أن يسلم منها إلى من يلزمه عوله.
قال:
مسألة:
وعن رجل سلّمت إليه دراهم، يفرّقها على الفقراء. وفرّق منها ما فرّق على الفقراء، وأخذ هو منها لنفسه مائة درهم أو مائتي، درهم، وهو فقير؛ عليه من الدين مثل ما أخذ أو أكثر. ومات على ذلك. هل تراه سالما عند الله؛ إن كان مستحقًا لمثل ما أخذ، عفيفا في نفسه؟
فمعي؛؛ أنه قد قيل: إنّ له في مثل هذا؛ إذا لم يحدّ له أن يفرّقه على الفقراء بعينه أن يأخذ لنفسه؛ إذا فرّق على غيره من الفقراء.
أحد
من
(1) في ب «في من أمر بتفرقة زكاة إلى الفقراء، أو أيمان، هل يأخذ لنفسه ولمن يعوله، وما أشبه
ذلك، من وصي وغيره».